المادة 122 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل الثامن عشر
الكهرباء
المادة 122 - يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بخمسين فلساً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026