المادة 126 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحذر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار الموظف المسؤول ف

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة