المادة 127 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الانارة دون ان
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026