المادة 131 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل مما ينتظر ان يستهلكه ا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026