المادة 132 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها كما ان البلدية الحق في استعمالها لمصلحتها او نقلها او تغييرها لمحل آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026