المادة 18 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطريقةالتي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026