المادة 19 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة