المادة 30 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
كل من:
أ- باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
او
ب- اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكلة اليه. او
ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026