المادة 31 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. ه- يضع او يترك اي مواد او اشياء أخرى في اي شارع او ان يسمح، بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح- يضع في طريق او ساحة آلات (ماكنات ) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذا المواد في اي شارع او ساحة. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام. ي- يحدث او يستبقى اية مكرهة من المكاره الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة