المادة 32 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د-كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.
ه- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا بالبناء او باي بناء متصل مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوع في اي بناء او ازائها اذ ا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث اضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع.
ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه أذى للآخرين في الشارع او الممرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026