المادة 37 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2.000 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حضيرة للحيوانات 2.000 دينار
عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026