المادة 38 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

الفصل السابع المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات المادة 38- لا يجوز لاي شخص ان يذبخ حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة