المادة 44 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
لا يجوز لاى جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفى سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة