المادة 45 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026