المادة 46 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة