المادة 13 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء أو بئر أو حفرة أو كهف او أي مكان اّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب اّخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه. 2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم باصلاح او وقاية او اقامة سياج وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة