الأنظمة

نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

116 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية ناعور لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية ناعور وتشمل عبارة (منط…
  3. المادة 3يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة البلدية.
  4. المادة 4عندما يتخذ المجلس البلدي قراراً بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الا…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق بلدية ناعور كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات…
  6. المادة 6تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.
  7. المادة 7اذا اريد تبليغ اخطار او اشعاراً أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تب…
  8. المادة 8يعتبر الشخص انه ارتكب فعلاً من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يقيم معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء اكان ذلك الشخص …
  9. المادة 9كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق اّخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع…
  10. المادة 10يجوز لرئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق او استيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق كما يجوز للرئيس او من…
  11. المادة 11ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.
  12. المادة 121- لا يجوز لأي شخص أن يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع أو ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه ب…
  13. المادة 131- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء أو بئر أو حفرة أو كهف او أي مكان اّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب اّخر ان يرسل اخطاراً خطياً ال…
  14. المادة 141- كل من عطل أو شوه أو ازال سطح شارع من الشوارع أو رصيف أو الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على أي وجه اّخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ين…
  15. المادة 15اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبصلفغح ة م4ا لمن ك ا…
  16. المادة 16اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسماً من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر اقنية ومصارف فيه بصورة لا يرضى به مجلس البلدية يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر ا…
  17. المادة 17اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك عل نف…
  18. المادة 18يدفع الملاكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم…
  19. المادة 19أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف أو قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في …
  20. المادة 201- يمنع أي شخص من أن يطرح أو يضع أية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة. 2- يمنع أي شخص من أن يلقي أية نفايات أو مياه قذرة أو اشياء اخرى على أية طريق أو ساحة …
  21. المادة 21لا يسمح لاحد ان يقوم بتمديد مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة مجلس البلدية.
  22. المادة 21الفصل الثاني رسوم الاشتراك بالماء
  23. المادة 22تقدم طلبات الاشتراك بالماء وايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس البلدي.
  24. المادة 23يباع نموذج نسخة طلب الاشتراك بالماء بعشرة (10) فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.
  25. المادة 24يستوفي مجلس البلدية من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلساً يقيد ايراداً للبلدية.
  26. المادة 25يستوفي مجلس البلدية سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة بإسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على انه يحق لمجلس بلدية ناعور …
  27. المادة 26تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.
  28. المادة 27يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية من صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث أي تبديل أو في أوضاعه او فك اختامه الا بعد موافقة مجلس البلدية.
  29. المادة 28تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:- 1- خمسون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة امتار مكعبة كل ثلاثة اشهر. ب- اربعون فلساً عن …
  30. المادة 29اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية عشرة امتار مكعبة.
  31. المادة 30يكون بيع الماء من موقع خزان الماء او أي موقع اّخر بستين فلساً للمتر المكعب الواحد في الظروف التي يقررها المجلس البلدي من كل سنة.
  32. المادة 31تعتبر مدة الاشتراك سارية على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اّخر او يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطياً بحصر كمية المياه التي استهلكها ومحاسبته عليها.
  33. المادة 32اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن او الوراثة عليه ان يقدم طلباً لتحويل الاشتراك الى اسمه بموجب نموذج طلب الاشتراك الخاص.
  34. المادة 33لمجلس البلدية حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:- أ-اذا لم يدفع ثمن …
  35. المادة 34يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعندما يطلب اليه ذلك.
  36. المادة 35تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.
  37. المادة 36يكون بيع الحيوانات في الاسواق والامكنة التي يعينها ويقررها مجلس بلدية ناعور.
  38. المادة 36الفصل الثالث رسوم بيع الحيوانات
  39. المادة 37يستوفي مجلس بلدية ناعور رسوماً مقدارها واحد بالمئة من قيمة ثمن كل حيوان يباع في المنطقة من ضأن وماعز وبهائم وابقار وخيول وابل وجاموس الصغير منها والكبير.
  40. المادة 38لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفي نفس الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام من الفريقين المتبادلين او من احدهما.
  41. المادة 39يقوم مفتش او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح أي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين وا…
  42. المادة 40تذبح جميع الحيوانات التي يقصد بيع لحومها ضمن منطقة البلدية او في المسلخ وفي المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم وبالكيفية التي يوعز بها.
  43. المادة 41لا يجوز نفخ الذبائح بالفم بل يجب نفخها بمنفاخ خاص او منفاخ البلدية.
  44. المادة 42لا يجوز نقل الذبائح أو أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية.
  45. المادة 43أ- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز. 40 عن كل رأس من الحمل والجديان. 250 عن كل رأس…
  46. المادة 44لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج منطقة بلدية ناعور ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للتثبت من صلاحيتها ودمغها بخاتم البلدية.
  47. المادة 45يستوفى رسم معاينة قدرها (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية ناعور لبيعه فيها.
  48. المادة 46الفصل الرابع رسوم الخضار والفواكه
  49. المادة 46لا يجوز لاي شخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق من الفواكه والخضار الطازجة أو الجافة حباً كان أو غيره ضمن المنطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل …
  50. المادة 47يستوفي مجلس البلدية من البائع عما يباع او يعرض للبيع من الخضار والفواكه الطازجة ضمن منطقة البلدية او في اسواقها المخصصة رسماً قدره (2%) من بدل البيع.
  51. المادة 48الفصل الخامس رسوم القبان
  52. المادة 48يستوفي مجلس بلدية ناعور رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية كما يلي:- فلس 5 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف ال…
  53. المادة 49لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع أية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في السوق المخصص وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
  54. المادة 50تستوفي رسوم الملاهي والمقاهي سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية بحسب الترتيب التالي:- أ- المقاهي ب- السينما دينار دينار 3 درجة اولى 20 درجة اولى 2 درجة ثانية 10…
  55. المادة 50الفصل السادس رسوم الملاهي والمقاهي
  56. المادة 51الفصل السابع
  57. المادة 51رسوم اللوحات والاعلانات أ- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل:- تشمل لفظة اعلان كل (اعلان) أو صورة أو نقش أو رسم او تصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة…
  58. المادة 52لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل أوأن يستبقي اللوحة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية.
  59. المادة 53يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحة عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضم…
  60. المادة 54يجوز لرئيس البلدية أن يمنح الرخصة أو يرفض ذلك مع بيان الاسباب.
  61. المادة 55تجدد الرخصة في اول شهر نيسان من كل سنة وفي حالة عدم التجديد تنزع اللوحة.
  62. المادة 56تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية كما يلي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم. 750 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم.…
  63. المادة 57تعفى من الرسوم الاعلانات الصادرة عن دائرة حكومية أو جمعيات خيرية.
  64. المادة 58لا يجوز ان يكتب أي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات والاعلانات المنشور بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
  65. المادة 59الفصل الثامن رسوم البسطات والمظلات
  66. المادة 59لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس البلدي وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس بقرار منه.
  67. المادة 60يعمل بالرخصة من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.
  68. المادة 61يحظر على أي بائع أن يضع عربته أو بسطته أو مظلته في أي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير.
  69. المادة 62يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل أية عربة نقل أو بسطة او مظلة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.
  70. المادة 63يستوفي المجلس البلدي خمسماية فلس رسماً سنوياً عن البسطات المتنقلة وعربات البيع.
  71. المادة 64يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة خمسماية فلس.
  72. المادة 65تعتبر المظلات في منطقة بلدية ناعور على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً بالنسبة التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الاولى 500 = الثانية 2…
  73. المادة 66الفصل التاسع رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
  74. المادة 66لا يجوز لاي بائع أن يستعمل أية اوزان أو مقاييس او مكاييل الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من البلدية.
  75. المادة 67تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلساً رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في منطقة البلدية.
  76. المادة 68تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسوم معاينة سنوياً عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.
  77. المادة 69الفصل العاشر لوحات اسماء الشوارع
  78. المادة 69تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.
  79. المادة 70يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له ولمعتمده أن يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على أي قسم خارجي منه ب…
  80. المادة 71يحق لمجلس البلدية ان يزيل أي لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.
  81. المادة 72كل من ازال او محا اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (70) من هذا النظام او عبث بها او اعاق المجلس البلدي او معتمده عن وضع لوحة باسم اي شارع على اي ملك بمقتض…
  82. المادة 73الفصل الحادي عشر التنظيفات والاضرار الصحية
  83. المادة 73يقتضي على كل من يشغل داراً او مكاناً آخر للسكن وللتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه مجلس بلدية نا…
  84. المادة 74يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق أو أي مكان اّخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس البلدي.
  85. المادة 75لا يجوز لاي شخص ان يترك حيواناً في الطريق أو أن يربطه او ان يدعه هائماً فيه او أن يمتطي ويسوق بعنف حصاناً او أي حيوان اّخر.
  86. المادة 76يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب…
  87. المادة 77يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال مجلس البلدية او وكلائه وان لا توضع فيها النفايات الجافة.
  88. المادة 78يستوفي مجلس بلدية ناعور عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس 500 عن كل رأس من البقر والجاموس والجمال والبغال والخيول والحمير. 350 عن كل رأ…
  89. المادة 79على قابلة بلدية ناعور المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية بكل حادث ولادة تحضرها.
  90. المادة 79الفصل الثاني عشر القابلات
  91. المادة 80لا يجوز لقابلة البلدية أن تتقاضى في أية حالة اجراً لقاء ما قامت به من خدمة.
  92. المادة 81يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن كل حادث ولادة تحضرها قابلة البلدية قدره - خمسماية فلس بصورة عامة ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ويجوز للمجلس البلدي…
  93. المادة 82لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد أو اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء أو حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث او أي أنشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد…
  94. المادة 82الفصل الثالث عشر رسوم الابنية
  95. المادة 83لمجلس بلدية ناعور قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير والترميم المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان ا…
  96. المادة 84لمجلس بلدية ناعور أن يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة أو الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب…
  97. المادة 85لمجلس بلدية ناعور أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن أو الاستعمال الى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن والاستعمال.
  98. المادة 86لمجلس بلدية ناعور ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها…
  99. المادة 87يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250. ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع ا…
  100. المادة 88الفصل الرابع عشر ترخيص سلاخي الذبائح المادة 88-صفحة 17 من 20 لا يجوز لأي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية ناعور ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من مجلس بلدية ناعور.
  101. المادة 89لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس البلدية ناعو…
  102. المادة 90يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى مجلس بلدية ناعور قبل الموعد المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبيناً فيه اسم طالب ا…
  103. المادة 91تعطى الرخصة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
  104. المادة 92تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبياً رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.
  105. المادة 93لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ أو يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصقة للجلد.
  106. المادة 94تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:- 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- أن يكون الجلد خالياً من الشطب والشر…
  107. المادة 95اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش اللحوم او بنا…
  108. المادة 96كل من:- أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك أو. ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة أخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً أو. ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد أ…
  109. المادة 97اذا وقعت من مساعد السلاخ او العامل مخالفة بحكم المادة (96) من هذا النظام جاز للمجلس البلدي وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان ي…
  110. المادة 98على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا الفصل.
  111. المادة 99يستوفي مجلس بلدية ناعور عن الحيوانات الضالة التي يحتفظ بها في اسطبل البلدية أو أي اسطبل اخر الرسوم التالية:- فلس 70 عن كل رأس من الخيل اوالبغال والجمال والبقر كل 24 ساعة …
  112. المادة 99الفصل الخامس عشر رسوم الاصطبل
  113. المادة 100يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه الحيوانات من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المحلية ويحصل من صاحب الحيوانات.
  114. المادة 101للمجلس البلدي بيع أي حيوان لا يراجع بشأنه بعد اسبوع من تاريخ استلامه ويحتفظ بثمنه امانة لمدة سنة واحدة بعد خصم الرسوم والنفقات المتحققة لاجله.
  115. المادة 102كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
  116. المادة 102الفصل السادس عشر