المادة 36 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يكون بيع الحيوانات في الاسواق والامكنة التي يعينها ويقررها مجلس بلدية ناعور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة