المادة 89 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس البلدية ناعور وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس بلدية ناعور لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختيار بلصق اعلان على باب المسلخ ونشره في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار بأسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى طبقا للمادة الرابعة والتسعين من هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026