المادة 90 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلباً ملصقاً عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلساً الى مجلس بلدية ناعور قبل الموعد المحدد للاختيار بثلاثة ايام على الاقل مبيناً فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة