المادة 15 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبصلفغح ة م4ا لمن ك ا20لارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذاراً يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الانذار للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026