المادة 42 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

لا يجوز نقل الذبائح أو أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي ودمغها بخاتم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة