المادة 45 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يستوفى رسم معاينة قدرها (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية ناعور لبيعه فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة