المادة 45 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفى رسم معاينة قدرها (5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية ناعور لبيعه فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة