المادة 93 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ أو يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصقة للجلد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة