المادة 85 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

لمجلس بلدية ناعور أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن أو الاستعمال الى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن والاستعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة