المادة 39 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يقوم مفتش او من ينوب عنه بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح وله ان يمنع ذبح أي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقره عليها المجلس البلدي وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلخ باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او تقررها الجهات الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة