المادة 63 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يستوفي المجلس البلدي خمسماية فلس رسماً سنوياً عن البسطات المتنقلة وعربات البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة