المادة 74 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق أو أي مكان اّخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة