المادة 74 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق أو أي مكان اّخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة