المادة 28 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:- 1- خمسون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة امتار مكعبة كل ثلاثة اشهر. ب- اربعون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت الكمية كل ثلاثة اشهر. ج- تستوفى اثمان المياه المستهلكة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية بعد خصم (50%) من التعرفة المقررة كل ثلاثة اشهر. د- تعفي اماكن العبادة والمقابر من اثمان المياه التي تستهلك فيهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة