المادة 28 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التالية:-
1- خمسون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لا تزيد عن عشرة امتار مكعبة كل ثلاثة اشهر.
ب- اربعون فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن عشرة امتار مكعبة مهما كانت الكمية كل ثلاثة اشهر.
ج- تستوفى اثمان المياه المستهلكة في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية بعد خصم (50%) من التعرفة المقررة كل ثلاثة اشهر.
د- تعفي اماكن العبادة والمقابر من اثمان المياه التي تستهلك فيهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026