المادة 7 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
اذا اريد تبليغ اخطار او اشعاراً أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او اسم احد الشركاء او اكثر من هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد تبلغ تبليغاً قانونياً بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026