المادة 58 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز ان يكتب أي شيء على اللوحة او الاعلان الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك اللوحات والاعلانات المنشور بتصريح خاص من رئيس البلدية مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة