المادة 100 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه الحيوانات من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المحلية ويحصل من صاحب الحيوانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة