المادة 101 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

للمجلس البلدي بيع أي حيوان لا يراجع بشأنه بعد اسبوع من تاريخ استلامه ويحتفظ بثمنه امانة لمدة سنة واحدة بعد خصم الرسوم والنفقات المتحققة لاجله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة