المادة 25 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يستوفي مجلس البلدية سلفة قدرها دينار واحد من كل طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة بإسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على انه يحق لمجلس بلدية ناعور حسم اية ذمة من هذه السلفة قد تكون بذمة المشترك من اثمان المياه التي استهلكها في حالة عدم كفاية هذه السلفة يطالب بالزيادة وعند تخلفه عن دفعها تحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026