المادة 4 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

عندما يتخذ المجلس البلدي قراراً بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس البلدي نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات أو المساهمة الى الحد الذي يراه عادلاً شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات او المساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة