المادة 6 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

تحصل اية مبالغ للمجلس بموجب هذا النظام ، بالطريقة التي تحصل بها رسوم البلدية وضرائبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة