المادة 7 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه اعادة المبالغ التي جمعها لهذا الغرض الى اصحابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026