المادة 3 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يخضع حق الجهة المطورة في شراء او استئجار الاراضي من السلطة في المنطقة لشروط عقد التطوير المبرم بينها وبين السلطة بما في ذلك تحديد غايات الاستعمال وبما يتفق مع احكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك