المادة 3 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يخضع حق الجهة المطورة في شراء او استئجار الاراضي من السلطة في المنطقة لشروط عقد التطوير المبرم بينها وبين السلطة بما في ذلك تحديد غايات الاستعمال وبما يتفق مع احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026