الأنظمة

نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة :…
  3. المادة 3يخضع حق الجهة المطورة في شراء او استئجار الاراضي من السلطة في المنطقة لشروط عقد التطوير المبرم بينها وبين السلطة بما في ذلك تحديد غايات الاستعمال وبما يتفق مع احكام القان…
  4. المادة 4يتوجب التقيد عند بيع أي من الاراضي او تأجيرها في المنطقة بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (43) من القانون .
  5. المادة 5للمجلس بيع او تخصيص أي من اراضي السلطة للجهات الحكومية ودور العبادة.
  6. المادة 6أ- على المجلس البت في طلبات الشراء أو الاستئجار المقدمة اليه خلال اثني عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها. ب-يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشأن الطلب.
  7. المادة 7لا يجوز لمن آلت اليه ملكية أي من الاراضي وفقا لأحكام المادة (44) من القانون ان يتصرف فيها الا وفقا لشروط عقد البيع الذي يتم ابرامه معه بموجب أحكام هذا النظام، على أن يتقي…
  8. المادة 8أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديد…
  9. المادة 9على السلطة أو الجهة المطورة ، حسب مقتضى الحال ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي بيعها لشخص او لاشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سو…
  10. المادة 10أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:- 1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها. 2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار م…
  11. المادة 11للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية: أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجي…
  12. المادة 12يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس لاسباب مبررة غير ذلك على ان تتم اجراءات المزايدة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  13. المادة 13تقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من الاراضي او تأجيرها وفقا لشروط العقد واحكامهذا النظام.
  14. المادة 14يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- استعادة أي من الأراضي التي ك…
  15. المادة 15للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعلي…
  16. المادة 16مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف بالاراضي الواقعة في منطقة المتنزه البحري.
  17. المادة 17للسلطة وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وبصورة خاصة دائرة الأراضي والمساحة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالبيع والإفرا…
  18. المادة 18يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون اضافة الى أي عقوبات ادارية او اجراءات تتخذ بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.
  19. المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.