المادة 9 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
على السلطة أو الجهة المطورة ، حسب مقتضى الحال ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي بيعها لشخص او لاشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد او اكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026