المادة 10 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:- 1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها. 2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء أو التعويض. 3- الضمان الواجب تقديمه للتعويض عن الأضرار التي يسببها المستأجر خلافا لأحكام هذا النظام واحكام العقد. 4- حق السلطة في الحصول على المنشآت أو المزروعات أو الإضافات وأي تحسينات طرأت على الأرض المؤجرة وذلك بعد انقضاء عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، أو مطالبة المستأجر بإزالتها أو ازالة أي منها وفق اخطار يرسل بالبريد المسجل ضمن مده محدده على ان تكون الازالة على نفقة المستأجر دون الحصول على حكم بذلك. ب- إذا نص عقد الإيجار على مدة معينة قابلة للتجديد فعلى أي من طرفي العقد إخطار الطرف الآخر خطيا بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدته أو مدة تجديده ، وبخلاف ذلك يعتبر العقد مجددا بصورة تلقائية وبالشروط نفسها ما لم يتفق الطرفان على اجراء أي تغيير فيها. ج- تحدد نماذج عقود ايجار الاراضي بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك