المادة 8 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة واحدة ولكل حالة على حده .
ب- اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب تنفيذه على مراحل يجوز بقرار من المجلس منح المشتري مدة لاتزيد على تسع سنوات لانجازه على ان يحدد في قراره المدة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة باعتبارها مشروعاً قائماً بذاته.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تمديد مدة تنفيذ المشروع او اي من مراحله لاكثر من مرة وللمدة التي يراها مناسبة .
د- في حال تجاوز المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)من هذه المادة يحق للسلطة استعادة الأرض وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام.
ه - يقصد باقامة المشروع لاغراض هذه المادة استكمال تنفيذه واعداده لمباشرة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026