المادة 7 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

لا يجوز لمن آلت اليه ملكية أي من الاراضي وفقا لأحكام المادة (44) من القانون ان يتصرف فيها الا وفقا لشروط عقد البيع الذي يتم ابرامه معه بموجب أحكام هذا النظام، على أن يتقيد بأصفسحة 2س متنن 5ظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (4) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك