المادة 6 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- على المجلس البت في طلبات الشراء أو الاستئجار المقدمة اليه خلال اثني عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها.
ب-يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشأن الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026