المادة 6 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- على المجلس البت في طلبات الشراء أو الاستئجار المقدمة اليه خلال اثني عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها. ب-يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشأن الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك