المادة 16 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف بالاراضي الواقعة في منطقة المتنزه البحري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك