المادة 15 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026