المادة 15 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك