المادة 4 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015
يقوم المدير العام بالتنسيب للوزير ببيع الأموال غير المنقولة التالية لحساب المالك بالمزاد العلني ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ انتهاء المدة:-
أ- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها دون انجاز المشروع ولم يجدد مالكوها مدة اقامة المشروع.
ب- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها وقام مالكوها بتمديد مدة انجاز المشروع وانتهت مدة التمديد ولم يتم انجاز المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026