الأنظمة

نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير القانون: ال…
  3. المادة 3يقوم مدير التسجيل في بداية كل سنة بما يلي:- أ- اعداد كشف بالأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها لغايات السكن (6) سنوات أو (10) سنوات للغايات الأخرى. ب- الكشف على الأمو…
  4. المادة 4يقوم المدير العام بالتنسيب للوزير ببيع الأموال غير المنقولة التالية لحساب المالك بالمزاد العلني ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ انتهاء المدة:- أ- الأموال غير المنقولة التي …
  5. المادة 5يتم البيع بالمزاد العلني وفق الاجراءات التالية:- أ-1- نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفق التصنيف المعتمد في دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم …
  6. المادة 6تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام على العقارات التي كانت موضوعة تأمينا للدين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحها للبيع في المزاد العلني وسجلت بإسمه، اذ…
  7. المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.