المادة 2 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير القانون:
الأردنيين والأشخاص المعنويين.
الوزير:وزير المالية.
الشخص
:الشخص الطبيعي غير الأردني .
الطبيعي
الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية
الشخص
:بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها
المعنوي
سواء كان اردنيا او اجنبيا.
الغاية التي تم تملك المال غير المنقول من اجلها المشروع:
عند الحصول على موافقة التملك.
المدة المحددة في القانون لإنجاز المشروع أو
المدة:
تمديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026