المادة 1 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك